كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن وساق بسنده إلى عمرة بنت عبد الرحم قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه ومسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) ، واستفهام عائشة عن اللحم لما دُخِل به عليها استدل به البخاري على قوله في الترجمة: من غير أمرهن، لأنه لو كان الذبح بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام، وعبر البخاري في الترجمة بلفظ الذبح، وفي الحديث بلفظ النحر إشارة إلى رواية سليمان بن بلال المذكورة في باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ولفظه (فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) ونحر البقر جائز عند العلماء لكن الذبح أولى لقوله تعالى: (إن الله يأمركن أن تذبحوا بقرة) وتجزيء كل من البدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) متفق عليه.
وفي الشرح الكبير بعد ما ذكر أن البدنة والبقرة عن سبعة وأنه قول أكثر أهل العلم، قال وعن سعيد بن المسيب: أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، وبه قال إسحاق لما روى رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عن عشر من الغنم ببعير) متفق عليه. وعن ابن عباس قال: (كنا مع رسول الله صلى الله علي وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) . رواه ابن ماجة وتمامه فه، قال في المنتقى: عن ابن عباس قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضي الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة) . رواه الخمسة إلا أبا داود انتهى، والحديث حسنه الترمذي، ويشهد له

الصفحة 209