كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

حديث رافع بن خديج المتقدم لكن أجاب الشارح بأن حديث رافع في القسمة لا في الأضحية. قلت: عمل الناس على حديث جابر أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والله أعلم، وتجزيء البدنة والبقرة عن أقل من سبعة بطريق الأولى، والاعتبار في إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل أن يشترك الجميع في البدنة أو البقرة دفعة واحدة؛ فلو اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أضحية وقالوا من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز البدنة أو البقرة إلا عن الثلاثة نقله الزركشي في شرحه على الخرقي عن الشيرازي، قال في الإقناع وشرحه: والمرا إذا أوجبوها: أي الثلاثة على أنفسهم نص عليه لأنهم إذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح لعدم التعيين، قال في شرح المنتهى وإن اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة وأوجبوها لم يجز أن يشركوا غيرهم فيها انتهى.
إذا تقرر هذا فإن الثلاثة مثلاً إذا اشتروا بدنة أو بقرة ولم يوجبوها كلها على أنفسهم، بل قال واحد أريد فيها أضحية واحدة وقال الثاني أريد أضحيتين وقال الثالث أريد ثلاث ضحايا ثم أتى رابع وأشركو÷ وأخذ الأضحية الباقية فإن هذا سائغ شرعاً وعليه العمل من غير نكير، وسواء كان المشتركون من أهل بيت واحد أو لم يكونوا، وسواء أراد جميع الشركاء في البدنة أو البقرة القربة أو أراد بعضهم القربة وأراد الباقون اللحم لأن الجزء المجزيء لا ينقص إجره بإرادة الشريك غير القربة كما لو اختلفت جهات القربة بأن أراد بعضهم عن دم التمتع والآخر عن دم القران والآخر عن ترك واجب من واجبات الحج كترك الإحرام من الميقات لمن مر عليه، والآخر عن فعل محظور من محظورات الإحرام، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانوا كلهم متقربين، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة، ويجزيء الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعض الشركاء

الصفحة 210