كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

ذمياً في قياس قول الإمام أحمد قاله القاضي وجزم بمعناه في المنتهى، ويعتبر ذبح البدنة أو البقرة عن السبعة فأقل نص عليه، ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة في المثليات ونحوها ليست بيعاً بل إفراز حق، ولو ذبحوا البدنة أو البقرة على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم الشاة مع البدنة أو البقرة، فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين، وهكذا ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزاء ذلك عنهما كما لو ذبح كل منهما شاة، ولو اشترى سبع بدنة أو بقرة ذبحت للحم فهو لحم اشتراه ولست الحصة التي اشتراها أُضحية لعدم نيتها قبل الذبح، وكذا لو اشترى شاة ذبحت للحم فهي لحم وليست بأضحية، أما إذا اشترى سبعاً أو سبعين من بدنة أو بقرة وهي حية وأوجب ما اشتراه أضحية وأراد اللحم في الباقي جاز وله بيعه، وقول الأصحاب لو اشترى سبع بدنة أو سبع بقرة ذبحت للحم فو لحم المراد منه إذا اشترى سبعها وهي مذبوحة، فإن كانت حية جاز ذلك كما تقدم والله أعلم.
وأما ما ذبح هديا أو أضحية فلا يصح بيعه ولو تطوعا لتعينه بالذبح ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
فائدة: حيث كانت كل واحدة من البدنة والبقرة تجزيء عن سبعة كما تقدم فهل هذا مطلق فلا تجزيء عن أهل بيته إذا كانوا أكثر من سبعة أو هي أولى بالإجزاء من الشاة؟ وبخط عبد الوهاب بن فيروز ما نصه قوله عن سبعة، أقول ظاهره مطلقاً، ولا يقال كما فهم من أبعد النجعة أن المراد عن سبع شياه يريد بذلك أنه يجزئ ذبحها عن أهل بيته ولو زادوا على سبعة، لأنا نقول كونها عن سبع شياه مسلم لكن لا مطلقاً فتأمل انتهى.
قلت: الظاهر أن البدنة أو البقرة تجزيء عنه وعن أهل بيته ولو كانوا أكثر من سبعة لأنها أغلى وأفضل من الشاة خلافاً لما جنح إليه عبد الوهاب بن فيروز، قال في الشرح

الصفحة 211