كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

عنه، قال في المنتهى وشرحه، ولا يجزيء عضباء: وهي ما ذهب أكثر أذنها أو ذهب أكثر قرنها إلى أن قال: وتكره معيبتهما؛ أي الأذن والقرن بخرق أو شق أو قطع لنصف منهما فأقل انتهى، وكذا في الإقناع وشرحه: قال في الغاية: وكره معيبة أذن وقرن بخرق أو شق أو قطع لنصف فأقل، ويتجه احتمال أَلْيه كذلك انتهى، قال في شرح الدليل للشيخ عبد القادر: وتجزيء الحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه، وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لنصف أو أقل وكذا قرن، ولا تجزيء عضباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها لأن الأكثر كالكل انتهى ملخصاً، ومن هذا يتضح أن المذهب إجزاء ما ذهب نصف أذنها أو قرنها كما هو نص الإمام أحمد في رواية حنبل خلافاً لما ذهب إليه سعيد بن المسيب رحمه الله حيث قال: العضب النصف فأكثر، والله أعلم.
تنبيه: إذا ذهب أكثر القرن من الكبش فإنه لا يجزيء في الأضحية ولا في الهدي، ولا يقال إن عدم الأجزاء فيما ذهب أكثر قرنه مختص بالبقر والمعز كما فهمه بعض المعاصرين محتجاً بأن القرن في الكبش نادر والنادر لا حكم له، لأنا نقول قرن البش له حكم في الأفضلية وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ونهى أن يضحي بأعضب القرن، فشمل النهي كل ما له قرن سواء كان من البقر أو المعز أو الكبش والله أعلم. ولا تجزيء الجداء: وهي جافة الضرع: أي الجدباء التي شاب ونشف ضرعها لأن هذا أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين ولأنها في معنى العجفاء، بل أولى، والجداء: اسم لما لم يكن في ضرعها لبن فإذا وجد فيه شيء فليس بجداء، ولو جد شطر وسلم الآخر أو بعضه فإنها لا تكون جداء، قال بعض

الصفحة 215