كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

المالكية عن مذهبهم لا تجزيء في الأضحية يابسة الضرع فإن كانت ترضع ببعضه لم يضر انتهى، قال في المنتهى ولا تجزيء جداء وهي الجدباء وهي ما شاب ونشف ضرعها انتهى، قال عبد الوهاب بن فيروز في حاشية الزاد قوله وهو ما شاب كذا في الرعاية ولم يظهر لي معنى هذا اللفظ، ولم أر في القاموس كالصحاح والمجمل ما أستدل به عليها فتأمل انتهى كلام ابن فيروز. قلت: عدم ظهور معنى ذلك لابن فيروز يعد منه قصوراً. قال في شرح الغاية: معنى شاب أبيض ضرعها لأن الشاة إذا كبرت ابيض ضرعها انتهى، وما ذكره شارح الغاية واف بالمعنى، قال في النهاية: الجدّاء: ما لا لبن فيها من حلوبة لآفة أيبست ضرعها، وتجدّ الضرع: ذهب لبنه، والجدّاء من النساء الصغيرة الثدي انتهى، ولا تجزيء هتما وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، هذه عبارة الأصحاب، فظهر من تعريفهم هذا أن المانع من الإجزاء هو ذهاب الثنيتين جميعاً، فلو لم يذهب إلا ثنية واحدة أجزأت فيما يظهر والله أعلم.
ولا تجزيء عصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، قال في الإقناع: وتجزيء ما ذهب دون نصف أليتها قال في شرحه وكذا ما ذهب نصفها كما في المنتهى، وقياس ما تقدم في الأذن، وتكره، بل هنا أولى انتهى. وعبارة المنتهى: ويجزيء ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته انتهى، فإن ذهب أكثر من نصف الألية لم تجزيء لأن الألية ليست بذنب والله أعلم، وتجزيء الجماء. وهي التي خلقت بلا قرن، والصمعاء بالصاد والعين المهملتين، وهي صغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن، والبتراء التي لا ذنب لها خلقه أو مقطوعاً لأن ذلك لا يخل بالمقصود، وتجزيء التي بعينها بياض لا يمنع النظر لعدم فوات المقصود من البصر وتقدم، ويجزيء الخصي وهو ما قطعت خصيتاه أو سُلَّتا أو رُضتّا لأن

الصفحة 216