كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين والوجاء: رض الخصيتين، ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن فإن قطع ذكره مع قطع الخصيتين أو سلهما أو رضهما وهو الخصي المجبوب لم يجزيء، ولا يجزيء ما ليس بملك له ولو أجيز بَعْدُ، وتجزيء الحامل من الإبل أو البقر أو الغنم كالحائل.
فوائد: الأولى: قال الحجاوي: الأضحية التي ترضع نفسها ينقص الثمن ولا ينقص الأضحية.
الثانية: لا تجزيء المنذورة التي انقطع ضرعها كله، أما إن انقطع بعضه وبعضه صحيح فالظاهر أنها تجزيء في الهدي والأضحية.
الثالثة: تجزيء المبعوجة، وهي التي بها فتق والله أعلم.
-- فصل:
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وفاقاً لمالك والشافعي، وإسحق وابن المنذر، لما روى زياد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها فقال أبعثها قائمة مقيدة سُنة محمد صلى الله عليه وسلم) . متفق عليه، وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها) لكن إن خشي عليها أن تنفر أناخها. والسُنة ذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة لحديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده) ويجوز ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لأنه لم يتجاوز محل الذكاة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) . ويسمى وجوباً حين يحرك يده للنحر أو الذبح، وتسقط سهواً؛ ويكبر ندباً فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك

الصفحة 217