كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري والأوزاعي وابن المنذر ومشى عليه في الإيضاح، وهو مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعلى هذه الرواية تكون أيام النحر أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والتضحية وذبح الهدي في يوم العيد أفضل، وأفضله عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان وتقدم لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف، ثم ما يلي يوم العيد أفضل مسارعة للخير؛ ويجزيء ذبح هدي أو أضحية في ليلتي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لدخوله في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام، وفي الإقناع: يجزيء مع الكراهة للخروج من الخلاف، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق وأبي ثور والجمهور، وظاهر المنتهى لا يكره، واختار الخرقي لا يجزيء الذبح في ليلتيهما، وهو اختيار الخلال ونص عليه في رواية الأثرم، قال في الفروع: وعنه لا يجزيء ليلا اختاره الخلال وأنه رواية الجماعة والخرقي وغيرهما انتهى وهو المشهور عن مالك وعليه عامة أصحابه، وحكم ليلة اليوم الثالث حكم ليلتي اليوم الأول والثاني على الرواية الثانية، ووقت ذبح ما وجب من الدماء بفعل محظور فعله في الإحرام كلبس وطيب وحلق رأس ونحوه من حين فعل المحظور، وإن أراد فعل
المحظور لعذر يبيحه فله ذبح ما يجب به قبل فعل المحظور لوجود سببه كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف وقبل حنث وتقدم في باب الفدية ذكر ذلك. ووقت ذبح ما وجب من الدماء لترك واجب في حج أو عمرة من حين ترك الواجب ولا يختص ذلك بأيام النحر، فلو ترك الإحرام من الميقات أو خرج من عرفة قبل الغروب جاز ذبح ما وجب من الدم بسبب ذلك قبل أيام النحر وبعدها لكن بشرط كون الذبح بالحرم، هذا في أحد واجبات الحج وفي فعل المحظور

الصفحة 221