كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (اسم الجزء: 2)

في الحرم، وأما إذا فعل المحظور خارج الحرم فلا يتعين ذبح ذلك بالحرم بل يجوز ولو خارجا عنه غير قتل الصيد فلا يجزيء إلا في الحرم، وإن ذبح هدياً أو أضحية قبل وقته لم يجزئه كالصلاة قبل الوقت وصنع به ما شاء لأنه لحم وعليه بدل الواجب لبقائه في ذمته، وإن فات وقت الذبح قبل ذبح هدي أو أضحية ذبح الواجب قضاء وفعل به كالأداء؛ أي كالمذبوح في وقته المعتبر لأن الذبح أحد مقصودي الهدي والأضحية فلا يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في الوقت ثم خرج قبل تفرقتها فرقها بعد ذلك، وسقط التطوع بخروج وقت الذبح لأنه سنة فات محلها، فلو ذبح التطوع بعد خروج الوقت وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية وهدياً.
فوائد: الأولى: عقار وقفه مالكه وجعل من ريعه أضحية لشخص أو أشخاص فاشترى الوصي من غلته أضحية ومضت أيام النحر ولم تذبح لعذر أي غيره لزم الوصي ذبحها أي وقت كان، لأنها وجبت بنفس الشراء من غلة العقار الموقوف عليها فتعينت به، أما إن مضت أيام النحر قبل شراء الأضحية فإنه يؤخرها إلى العام المقبل ويذبحها مع أضحية ذلك العام، والله أعلم.
الثانية: الوصي على ذبح الأضاحي هل له أن يشتريها قبل عيد يوم النحر أو لا يشتريها إلا وقت الذبح، وهل إن اشتراها قبل وقت الذبح يضمن إن تلفت أم لا؟ فإن ضاعت ووجدها بعد أن مضت أيام النحر ما يفعل بها؟ الظاهر أنه يرجع في ذلك إلى العادة فإن كانت عادة أهل بلده جارية بشراء الأضاحي قبل وقت الذبح فله شراؤها قبله ولا ضمان عليه إن ضاعت لعدم تعديه، وإلا تكن عادة أهل بلده جارية بالشراء قبل وقت الذبح فليس له ذلك، فإن اشتراها في هذه الحال وتلفت فالظاهر أنه يضمن لوجود التعدي منه، وإذا ضاعت ووجدت بعد مضي أيام النحر فإنها تذبح حال وجودها ويفعل بها كما يفعل بها لو ذبحت في وقت الذبح، والله أعلم.

الصفحة 222