كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
[684] ونبدأ بِدلَالَة الْعقل.
فَاعْلَم أَن الْعقل مِمَّا يخصص بِهِ الْعُمُوم وَالْمعْنَى بقولنَا أَنه يخصص بِهِ الْعُمُوم، أَن الصِّيغَة الْعَامَّة فِي مَذَاهِب الْقَائِلين بِالْعُمُومِ إِذا وَردت وَاقْتضى الْعُقَلَاء امْتنَاع تعميمها فنعلم من جِهَة الْعقل أَن المُرَاد خُصُوص فِيمَا لَا يحيله الْعقل، فَهَذَا هُوَ الْمَعْنى بالتخصيص، وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ أَن الْعقل صلَة
الصفحة 100