كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
قُلْنَا: فالمقصد الِاتِّفَاق فِي الْمعَانِي وَلَا معنى للمناقشة فِي الْعبارَة
[690] فَإِن قيل: إِنَّمَا يخصص من اللَّفْظ مَا يُمكن دُخُوله تَحْتَهُ وَالَّذِي يحيله الْعقل يَسْتَحِيل دُخُوله تَحت اللَّفْظ ليقدر تخصصه فِيهِ.
قيل لَهُم: هَذَا من النمط الَّذِي قدرتموه، وَهَذَا اعْتِرَاف مِنْكُم بِالْمَقْصُودِ فَإِن محصول كلامنا يؤول إِلَى أَنا نعلم عقلا أَن الصِّيغَة غير عَامَّة، فقولكم مَا يحيله الْعقل لَا يدْخل تحتاللفظ تَأْكِيد مِنْكُم لمرامنا، فَإِن مقصدنا أَن نبين أَنه تبين فِي الْعقل أَن الصِّيغَة غير عَامَّة، وَلَيْسَ يقْصد أَن يثبت عُمُوما أَولا ثمَّ يعقبه باستخراج بعض المسميات من قَضِيَّة اللَّفْظ، لَا فَإِنَّهُ لَو ثَبت ذَلِك كَانَ ذَلِك نسخا وَلم يكن تَخْصِيصًا فَإِن التَّخْصِيص تَبْيِين المُرَاد بِاللَّفْظِ، لَا رَفعه بعد ثُبُوته، فَتبين الْمَقْصُود، ووضح أَن قصارى الْكَلَام يعود إِلَى عبارَة تنَازع فِيهَا.
(133 (فصل
\
[691] إِذا وَردت صِيغَة يعم مثلهَا عِنْد أَهلهَا وَلَكِن أَجمعت الْأمة على أَنَّهَا لاتجري على شمولها فالإجماع مُخَصص
الصفحة 104