كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
وَذَهَبت طَائِفَة مِنْهُم عِيسَى بن أبان إِلَى أَن الْعُمُوم إِن دخله التَّخْصِيص بطرِيق يقطع بِهِ جَازَ [تَخْصِيصه] بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن لم يدْخلهُ التَّخْصِيص أصلا فَلَا يجوز افْتِتَاح تَخْصِيصه بِخَبَر الْوَاحِد وَهَذَا مَبْنِيّ على
الصفحة 108