كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
عَنْهَا - بنت قيس رَوَت أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَجْعَل للمبتوتة نَفَقَة وَلَا سُكْنى، فَقَالَ عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ -: لَا نَدع كتاب رَبنَا بقول امْرَأَة لَعَلَّهَا وهمت، أونسيت
الصفحة 114
630