كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وخصوا عُمُوم قَوْله تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أولدكم} مَعَ أَوْلَادكُم مَعَ تنَاوله للْقَاتِل من الْأَوْلَاد، بِمَا رَوَاهُ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء ".
وَكَذَلِكَ خصصوا ظَاهر تَوْرِيث الْأَوْلَاد فِي حق فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا بِمَا رُوِيَ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث " إِلَى غير ذَلِك.

الصفحة 116