كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

إِلَى تَخْصِيص الْعُمُوم بالجلي من الْقيَاس دون الْخَفي.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى التَّفْصِيل الَّذِي قدمْنَاهُ] فِي الْبَاب السَّابِق فَقَالَ: إِن ثَبت بِدلَالَة قَاطِعَة فَلَا يسوغ تَخْصِيصه بِالْقِيَاسِ.
[705] وكل مَا ذَكرْنَاهُ فِي الأقيسة الشَّرْعِيَّة، وَأما الْعَقْلِيَّة فَإِنَّهَا قواطع، وَقد سبق الْكَلَام فِي أَدِلَّة الْعقل.
[706] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَالَّذِي نختاره أَن الْقيَاس إِذا عَارض الْعُمُوم لم يكن أَحدهمَا أولى من الآخر فيتعارضان، وَيجب الِاشْتِغَال بِغَيْرِهِمَا من الْأَدِلَّة، وَاسْتدلَّ على مَا صَار بِأَن قَالَ: قد ثَبت أَن اقْتِضَاء الشُّمُول غير مَقْطُوع بِهِ، وَثُبُوت الْقيَاس على [التَّعْيِين] فِي الصُّورَة الَّتِي

الصفحة 119