كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

نَحن فِي مَعْنَاهَا بعد ذَلِك تصلح للاستيعاب وَتَصِح لبَعض المسميات من غير استغراق وَلَيْسَ فِي قَضِيَّة اللُّغَة لَفظه مُخْتَصَّة للْعُمُوم فَإِذا سلكوا هَذِه الطَّرِيقَة قَالُوا إِنَّمَا يحمل على الْعُمُوم عِنْد الْقَرَائِن وَلَا يحمل مَعهَا على الْخُصُوص، وَيحمل على الْخُصُوص عِنْد قَرَائِن الْخُصُوص وَلَا يحمل مَعهَا على الْعُمُوم فَبَطل على كل الْفرق أَن يكون اللَّفْظ عَاما من الْوَجْه الَّذِي هُوَ خَاص مِنْهُ وَكَذَلِكَ على الضِّدّ من ذَلِك.
[564] وتبيين ذَلِك أَنه لَو سَاغَ اطلاق ذَلِك فَإِنَّمَا يُطلق فِي وَجْهَيْن كالاسم يعم فِي مسميات وَيخْتَص بهَا فَهُوَ فِي تعديه إِلَى مضمونه عَام فِيهِ وَفِي اخْتِصَاصه خَاص فَيرجع الْخُصُوص الى عدم التَّعَرُّض لغير الْمُسَمّى والعموم يرجع إِلَى الشُّمُول فِي الْمُسَمّى فَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق.
[565] ثمَّ ترد متعادلة بَين الْفُقَهَاء على أغراض لَهُم فَيَقُولُونَ: فلَان يحصر الْعُمُوم ويعنون بذلك أَنه يعْتَقد حمل الجموع على الْأَقَل وَيَقُولُونَ حصر فلَان عُمُوما، ويعنون بذلك إخْبَاره عَن تَخْصِيصه بِذكرِهِ الدَّلِيل عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَعْنِي بِهِ إنْشَاء التَّخْصِيص إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطلقونه فِي تجاوزهم وَإِذا راموا التَّحْقِيق اعتبروا مَا قدمْنَاهُ من الْأُصُول.
[566] فَإِن قَالَ قَائِل: فَالَّذِينَ قَالُوا بِالْعُمُومِ وحملوا صِيغَة بِعَينهَا عَلَيْهِ وَتلك الصِّيغَة مَعَ الْقَرَائِن فَهِيَ لَو قدرت مُجَرّدَة معراة، فَمَا بالها ترد على بعض المسميات مَعَ الْقَرَائِن وتعم عِنْد الْإِطْلَاق وفرضوا الْكَلَام فِي قَرَائِن [67 / أ] الْأَحْوَال حَتَّى لَا نقُول فِي الْجَواب أَن اللَّفْظَة / إِذا كَانَت مُقَيّدَة بقيود الْمقَال

الصفحة 12