كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

قُلْنَا: مَا خالفناهم فِي صُورَة التَّنَازُع فَانْدفع السُّؤَال وانجلى الْإِشْكَال.
(137) القَوْل فِي يخصص الْعُمُوم

بقول الصَّحَابِيّ رَضِي الله عَنهُ

[721] اخْتلف أَولا فِي أَن قَول الصَّحَابِيّ هَل ينْتَصب حجَّة وسنقرر ذَلِك فِي آخر الْكتاب إِن شَاءَ الله عز وَجل.
فَمن لم يَجعله حجَّة و [هُوَ] مَا نختاره لم يتخصص بِهِ، وَهُوَ كَمَا لَا يتخصص بقول وَاحِد من مجتهدي الْعَصْر.
وَمن رَآهُ حجَّة افْتَرَقُوا فِي ذَلِك فَمنهمْ من صَار إِلَى تَخْصِيص الْعُمُوم بقول الصَّحَابِيّ وَقد [ينْسب] ذَلِك إِلَى الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي قَوْله الَّذِي يُقَلّد الصَّحَابِيّ فِيهِ، وَنقل عَنهُ أَنه لَا يخصص بِهِ إِلَّا إِذا انْتَشَر فِي

الصفحة 128