كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الْفُقَهَاء ذَلِك فِي كل محرم، وَفِي الْخَبَر مَا يُوجب تَخْصِيصه فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علل الحكم بِأَنَّهُ يبْعَث ملبيا وَهَذَا مِمَّا لانعلمه فِي حق كل محرم فَاقْتضى ظَاهر التَّخْصِيص.
وَكَذَلِكَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي شُهَدَاء اُحْدُ: زملوهم بكلومهم ودماءهم فَإِنَّهُم يحشرون يَوْم الْقِيَامَة واوداجهم تشخب دَمًا اللَّوْن لون دم، وَالرِّيح ريح الْمسك فَثَبت فيهم هَذَا الحكم وَعلل بِأَنَّهُم يبعثون كَذَلِك، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته فِي غَيرهم من الشُّهَدَاء.
(143) فصل

[743] فَإِن قَالَ قَائِل: هَل يجوز التَّخْصِيص بِفعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟

الصفحة 139