كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

فَإِنَّهُ ينزل منزلَة القَوْل وفَاقا.
وَإِذا نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن شَيْء عُمُوما ثمَّ رأى شخصا مقدما مَا عَلَيْهِ، وَلم يَنْهَهُ دلّ ذَلِك على عدم دُخُوله تَحت النَّهْي وَلَكِن ينزل التَّقْرِير فِي حَقه منزلَة [إِبَاحَته] بِلَفْظ [مُخَصص] لَهُ فَلَا نقُول أَن نفس التَّقْرِير يسوغ لغيره الْإِقْدَام على مثله فَإِن التَّقْرِير لَيْسَ لَهُ صِيغَة الْعُمُوم كَمَا لَيْسَ للفظة المختصة بخطاب الْوَاحِد صِيغَة التَّعْمِيم، وسياتيك حكم تَقْرِير رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن شَاءَ الله.
(144) فصل

[745] فَإِن قَالَ قَائِل: قَول الله تَعَالَى: {خلق كل شَيْء} ، هَل يعد مُخَصّصا إِذا حمل بِدلَالَة الْعقل / على غير الْقَدِيم تَعَالَى؟ [86 / أ]
قُلْنَا: ذهب بعض النَّاس إِلَى أَن ذَلِك لَا يعد من التَّخْصِيص وَإِنَّمَا التَّخْصِيص إِخْرَاج بعض مُقْتَضى اللَّفْظ مَه مَعَ جَوَاز دُخُوله تَحْتَهُ وَهَذَا مَا لَا يتَحَقَّق فِي هَذِه الْآيَة وأمثالها.
[746] وَهَذَا لَيْسَ بسديد، وَالصَّحِيح أَن اللَّفْظَة مخصصة، وَهَذَا

الصفحة 141