كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الْفَصْل من الْبَاب الَّذِي قدمْنَاهُ فِي تَخْصِيص الْأَلْفَاظ بأدلة الْعُقُول غير أَنا نزيده إيضاحا فَنَقُول: اسْتثِْنَاء الْقَدِيم سَائِغ تَقْديرا، وم سَاغَ تَقْدِير استثنائه مُتَّصِلا بالمستثنى مِنْهُ فَإِذا خرج من اللَّفْظ بِدلَالَة كَانَ تَخْصِيصًا، وَبَيَان ذَلِك: أَنه لَو قَالَ تَعَالَى: الله خَالق كل شَيْء إِلَّا ذَاته لَكَانَ الْكَلَام متنظماً، وقصارى هَذَا الْفَصْل تناقش فِي الْعبارَة.
(145) فصل

[747] إِذا وَردت لَفْظَة شَرْعِيَّة فَيحْتَمل على قَضِيَّة اللُّغَة وَمُوجب وَضعهَا وَلَا تخْتَلف قضيتها بعادات المخاطبين اطردت أَو تناقضت، وَبَيَان

الصفحة 142