كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

أوسق صَدَقَة وَكَذَلِكَ قَوْله: " فِي الرقة ربع الْعشْر " مَعَ قَوْله: " وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أواقي من الْوَرق صَدَقَة " ويلتحق بذلك أَيْضا قَوْله

الصفحة 146