كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
أوسق صَدَقَة وَكَذَلِكَ قَوْله: " فِي الرقة ربع الْعشْر " مَعَ قَوْله: " وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أواقي من الْوَرق صَدَقَة " ويلتحق بذلك أَيْضا قَوْله
الصفحة 146
630