كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[761] وَالْمَقْصُود بِالْبَابِ الْكَلَام فِي جَوَاب مُسْتَقل بِنَفسِهِ عَام الصِّيغَة لَو قدرت مُفْردَة على السُّؤَال، وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك، فَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ دون خُصُوص السُّؤَال، وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن اللَّفْظَة محمل على الْخُصُوص، وَالَّذِي اقْتَضَاهُ السُّؤَال. وَقد نقل المذهبان جَمِيعًا عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ.

الصفحة 154