كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
تعمم مَا لم تمنع مِنْهُ دلَالَة.
[764] فَإِن تمسك الْخصم بقصر الْجَواب فِي بعض موارده على السُّؤَال فَلَا يستتب لَهُ ذَلِك إِلَّا بعد أَن يُقيم الدّلَالَة على أَنه إِنَّمَا خصص لخُصُوص بَيِّنَة، على أَنا نقابل الصُّور الَّتِي يتمسكون بهَا بمعظم ظواهر الْقُرْآن مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {الَّذين يظهرون مِنْكُم} ، فَإِنَّهُ عَام مَعَ وُرُوده فِي حق امْرَأَة على الْخُصُوص، وَقَوله تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات} ، نزل فِي شَأْن أم الْمُؤمنِينَ رَضِي الله عَنْهَا وَهُوَ معمم. وَآيَة اللّعان نزلت فِي شَأْن هِلَال بن أُميَّة من عمومها، وَقَوله:
الصفحة 156