كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
{وَالسَّارِق والسارقة} نَازل فِي قصَّة سَرقَة المحجن وَهُوَ معمم فِي الَّذين يستوجبون الْقطع بِالسَّرقَةِ، ومعظم الْأَحْكَام لَو تتبعناها نزلت فِي أَسبَاب خَاصَّة واشخاص مُعينين، وَكَانَ الْمَقْصد تَبْيِين الْأَحْكَام فِيهَا وَفِي أغيارها فَلَو تمسكوا بأمثلة قابلناهم بِمَا ذَكرْنَاهُ فتسلم لنا الدّلَالَة.
[765] ثمَّ الدّلَالَة تعتضد بنكتة أَوْمَأ إِلَيْهَا القَاضِي رَضِي الله عَنهُ، وَهِي أَنه قَالَ: قد وافقتنا الْخُصُوم على أَن الْجَواب الَّذِي فِيهِ اختلافنا لَو عدى عَن السُّؤَال أَو عمم بِدلَالَة، لم يكن ذَلِك مقتضيا إِلَى حمل الْجَواب على الْمجَاز، فَلَو كَانَ الْجَواب مَعَ السُّؤَال الْخَاص مقتضيا خُصُوصا لَكَانَ فِي
الصفحة 157