كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
فَيُقَال: إِنَّمَا يتَوَقَّف بِقدر مَا ينظر فِي الْأَدِلَّة على حسب جهده من غير تَفْرِيط وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبِط زَمَانه، وَهَذَا كَمَا أَن الْمُجْتَهد يفكر فِي حكم الْحَادِثَة ويجتهد فَرُبمَا يبْقى فِي اجْتِهَاده سَاعَات ثمَّ لَا يلْزم من ذَلِك ان يتَوَقَّف أبدا، وَكَذَلِكَ من نقل إِلَيْهِ الْخَبَر يتَوَقَّف فِي الْعَمَل بِهِ ريثما يسير أَحْوَال الروَاة ثمَّ لَا يلْزمه مِنْهُ ترك القَوْل بهَا، وَكَذَلِكَ القَاضِي يتَوَقَّف فِي إبرام الْقَضَاء إِلَى التفحص عَن أَحْوَال الشُّهُود.
[785] فَإِن قيل: فَهَل يتحدد النّظر فِي مُخَصص الْعُمُوم بِحَدّ؟
قيل لَهُم: فَهَل يتحدد نظر الْمُجْتَهد، وَمن نقل إِلَيْهِ الْخَبَر، وَنظر القَاضِي فِي أَحْوَال الشُّهُود بِحَدّ؟
فَإِن قَالَ: لَا ينْحَصر فِيهِ زمَان، وَيخْتَلف ذَلِك بِسُرْعَة الخاطر وبطئه والمقصد أَن لَا يقصر النَّاظر فِيهِ، وَلَا يألو جهده. [90 / أ] قيل لَهُ: فَهَذَا فِي الْمُتَنَازع فِيهِ /.
(150) القَوْل فِي الْمُطلق والمقيد
[786] اعْلَم وفقك الله، أَن أَرْبَاب الْأُصُول اخْتلفُوا فِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي بعض الصُّور، وَاتَّفَقُوا فِي بَعْضهَا، فَإِن تقيد حكم بِشَيْء، وَورد ذَلِك الحكم بِعَيْنِه مُطلقًا فَهُوَ مَحْمُول على الْمُقَيد وَهُوَ أَنه قد ورد بِقَيْد الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل بِالْإِيمَان فَلَو أَنه وَردت الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل فِي آيَة أُخْرَى مُطلقَة فَتحمل على الْمقيدَة، وَلَو ورد حكمان مُخْتَلِفَانِ فِي أَنفسهمَا واسبابهما، وَأَحَدهمَا مُطلق والاخر مُقَيّد فَلَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد وفَاقا، وَذَلِكَ فِي مثل ان يرد فِي صفة الشَّاهِد اشْتِرَاط الْإِيمَان، وَيرد ذكر
الصفحة 166