كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ، وَذهب مَالك رَضِي الله عَنهُ وَكثير من أهل اللُّغَة وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِلَى أَن أقل الْجمع اثْنَان وَإِلَيْهِ مَال عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ.
[797] وَإِنَّمَا يظْهر أثر الْخلاف فِي مَوضِع يحْتَاج فِيهِ إِلَى أقل الْجمع وَذَلِكَ مثل أَن يُوصي للْمَسَاكِين، أَو لأَقل من يتَنَاوَل هَذَا الِاسْم فَمن حمل الْجمع فِي أَقَله على الثَّلَاث ألزم صرف الْوَصِيَّة إِلَى الثَّلَاثَة وَمن قَالَ: أقل الْجمع اثْنَان صرف ذَلِك إِلَى الِاثْنَيْنِ.
[798] وَقد ارتضى القَاضِي رَضِي الله عَنهُ مَذْهَب مَالك رَضِي الله عَنهُ وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ بأَشْيَاء مِنْهَا: أَن الْكِنَايَة فِي الِاسْتِقْبَال عَن الِاثْنَيْنِ كالكناية عَن الثَّلَاث إِذا كَانَ الْمُسْتَقْبل مِمَّا يتَقَدَّم عَلَيْهِ النُّون فَتَقول: " فعلنَا " " نَفْعل " فتريد
الصفحة 173