كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[804] فَإِن قَالُوا الْأَقَل مستيقن، وَالْبَاقِي مَشْكُوك فِيهِ فَمَا قدمْنَاهُ من التَّفْصِيل يُغني إِعَادَة الْجَواب، على أَنا نقُول: من صَار إِلَى الْعُمُوم لم يسلم لكم التَّمَسُّك فَمَا يزِيد على الثَّلَاث عِنْد تحقق تجرد اللَّفْظ عَن الْقَرَائِن، ثمَّ الَّذِي يُحَقّق مَا قُلْنَاهُ أَن نقُول لَو سمي مُسَمّى الْأَرْبَعَة رجَالًا فَهَذِهِ التَّسْمِيَة مجَازًا أَو حَقِيقَة؟
فَإِن قُلْتُمْ: إِنَّهَا تجوز، كَانَ ذَلِك بهتا مِنْكُم وجحدا لإِجْمَاع أهل اللُّغَة وَإِن زعمتم أَن ذَلِك حَقِيقَة فَأنى يَسْتَقِيم مَعَ ذَلِك الْمصير إِلَى أَن مُقْتَضى اللَّفْظ الْخُصُوص.
(153) فصل

[805] إِذا قُلْنَا بِالْعُمُومِ وجوزنا تَخْصِيصه فَإلَى أَي حد يجوز التَّخْصِيص؟
اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء، فَذهب الْقفال الشَّاشِي إِلَى أَن تَخْصِيص

الصفحة 179