كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[806] وَلم نر هَذَا الْفَصْل مَنْصُوصا للْقَاضِي رَضِي الله عَنهُ فنومىء إِلَى مَا ذكر فِيهِ لترى فِيهِ رَأْيك.
[807] فَأَما االقفال فقد تمسك باللغة فَإِن أَرْبَاب اللِّسَان جعلُوا الرِّجَال مثلا اسْما لثَلَاثَة فَصَاعِدا فَمن اراد التنقيص عَن هَذَا الْمبلغ كَانَ تَارِكًا لقضية اللُّغَة.
[808] وَالَّذين جوزوا التَّخْصِيص من الثَّلَاث أَيْضا احْتَجُّوا بحروف مِنْهَا: أَن التَّخْصِيص ينزل منزلَة الِاسْتِثْنَاء، ثمَّ الِاسْتِثْنَاء يسوغ مَا بَقِي من الْمُسْتَثْنى عَنهُ وَاحِد فَكَذَلِك التَّخْصِيص، وَقد قدمت من أصل القَاضِي رَضِي الله عَنهُ أَن الِاسْتِثْنَاء على هَذَا الْوَجْه لَا يَصح فَمَا أرى ذَلِك يَسْتَقِيم على أَصله. وَمِمَّا تمسكوا بِهِ هَؤُلَاءِ أَن قَالُوا: لفظ " من " و " مَا " ينبىء عَن التَّعْمِيم ثمَّ يجوز التَّخْصِيص مِنْهُ دون / الثَّلَاثَة وَكَذَلِكَ الْجمع. [92 / ب] وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ مُسلم، وَلَكِن إِنَّمَا الْخلاف فِي أَلْفَاظ الجموع وَمَا

الصفحة 181