كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

ذَكرُوهُ تمسك بِقِيَاس.
[809] ثمَّ انْفَصل هَؤُلَاءِ عَمَّا قَالَه الْقفال فَقَالُوا: يجوز ترك حقائق الْأَلْفَاظ إِلَى التَّجَوُّز بِمَا يجوز التَّخْصِيص بِهِ، قَالُوا: وَكَذَلِكَ حملنَا قَوْله: {لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى} على مَوضِع الصَّلَاة، ومحمله، وَإِن كَانَ ذَلِك مجَازًا، فَهَذَا مَا قَالُوهُ فِي الْمَسْأَلَة نظر، لَعَلَّنَا نشبعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الصفحة 182