كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
الْغسْل: وَلَا يتَحَقَّق ذَلِك إِلَّا بِتَقْدِير نفي الْغسْل من غير إِنْزَال، فَلَمَّا فَهموا ذَلِك من قَوْله: المَاء من المَاء عدوا قَوْله: إِذا التقى الختانان، نسخا.
[822] وَكَذَلِكَ اسْتدلَّ ابْن عَبَّاس فِي نفي رَبًّا التَّقْدِير بقوله: " إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة: وَهَذَا تمسك بِالْمَفْهُومِ الْمَسْكُوت عَنهُ.
[823] فَيُقَال لَهُم: أما قَوْله تَعَالَى: {استغفرلهم اَوْ لَا تستغفر لَهُم} ، فَلَا حجَّة فِيهِ من أوجه: أحد [هَا] أَن الْخَبَر الَّذِي رويتموه ضَعِيف
الصفحة 192