كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الحكم، وَهَذَا تثبيت شَرط ومشروط لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيل فِي وضع اللُّغَة [و] التَّقْسِيم الَّذِي صورنا بِهِ مَسْأَلَة الْمَفْهُوم من هَذَا الْموضع.
[840] وَالَّذِي يُؤَكد مَا قُلْنَاهُ أَن الشَّرْط لَا يزِيد على الْعلَّة وَمَا نصب عِلّة يجوز أَن يثبت الحكم الْمُعَلق بهَا مَعَ عدمهَا.
(156) فصل

[841] إِذا علق الحكم على حرف من حُرُوف الْغَايَة مثل " حَتَّى " و " إِلَى " وَنَحْوهمَا فَمَا صَار إِلَيْهِ مُعظم نفاة دَلِيل الْخطاب أَن التَّقْيِيد بحروف الْغَايَة يدل على انْتِفَاء الحكم وَرَاء الْغَايَة. 3 [842] وَقد ردد القَاضِي رَضِي الله عَنهُ قَوْله فِي ذَلِك وَقَالَ: وَقد كُنَّا نصرنَا إبِْطَال حكم الْغَايَة فِي كتب وَالأَصَح عندنَا الْآن القَوْل بهَا فَإِذا قَالَ الْقَائِل: اضْرِب عَبدِي حَتَّى يَتُوب اقْتضى ذَلِك فِي وضع الْكَلَام الْكَفّ عَن ضربه إِذا تَابَ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة} يَقْتَضِي تثبيت الْقَتْل عَلَيْهِم مَا لم يبذلوا الْجِزْيَة، فَإِذا بذلوها كف عَنْهُم، وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِأَن قَالَ: أجمع / نقلة اللُّغَات ومدونوها فِي مصنفاتهم على تثبيت هَذِه [95 / ب] الْحُرُوف وتسميتها حُرُوف الْغَايَة.

الصفحة 201