كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وَإِلَيْهِ صَار أَصْحَاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ.
وَذهب مَالك رَضِي الله عَنهُ وَأكْثر أهل الْعرَاق مِنْهُم الْكَرْخِي وَغَيره إِلَى أَن مَا نقل من فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُطلقًا فَيجب علينا مثله إِذا لم يمْنَع من الْوُجُوب مَانع، وَبِذَلِك قَالَ ابْن سُرَيج، والأصطخري.

الصفحة 231