كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نقل مُطلقًا فَلَا يثبت بِهِ علينا حكم أصلا لَا وجوب، وَلَا ندب وَلَا إِبَاحَة، وَلَا حظر، وَالْحكم علينا بعد نقل فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَالْحكمِ علينا قبل نَقله وَهَذَا مَا نرتضيه وننصره.
[892] فَأَما وَجه الرَّد على الْقَائِلين بالحظر فنستقصيه فِي آخر الْكتاب عِنْد اخْتِلَاف الْعلمَاء فِي الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع، وَنَذْكُر هَهُنَا مَا يسْتَقلّ بِهِ فَنَقُول: مصير هَذَا الْمَذْهَب يُفْضِي إِلَى التَّنَاقُض، فَإِن كل مَا فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنقل مُطلقًا لَو كَانَ مَحْظُورًا فِي حقوقنا لزمنا أَن نقُول: إِذا فعل

الصفحة 233