كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الْبَيَان فَإِذا اخْتلف وَاقْتضى كل فعل بَيَان حكم يُخَالف مَا يَقْتَضِيهِ الْفِعْل الآخر، وتنافيا على الْوَجْه الَّذِي صورناه فِي الْقَوْلَيْنِ [فالتعارض] فِي مُوجب الْفِعْلَيْنِ كالتعارض فِي مُقْتَضى [الْقَوْلَيْنِ] وَلَا يرجع التَّعَارُض إِلَى ذاتي الْفِعْلَيْنِ، بل يرجع إِلَى المتلقى من الْبَيَان المنوط بهما، وَكَذَلِكَ لَا يتَحَقَّق التَّعَارُض فِي نَفسِي الْقَوْلَيْنِ، وَإِنَّمَا يتَحَقَّق التَّعَارُض فِي الحكم الْمُسْتَفَاد من ظاهرهما، فَاعْلَم ذَلِك فِي تعَارض الْفِعْلَيْنِ.

الصفحة 253