كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[929] فَأَما تعَارض الْفِعْل وَالْقَوْل فَمَا صَار إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَن تعَارض الْفِعْل الْوَاقِع موقع الْبَيَان وَالْقَوْل ينزل منزلَة تعَارض الْقَوْلَيْنِ.
وَذهب بعض أهل الْأُصُول إِلَى ان القَوْل وَالْفِعْل إِذا اجْتمعَا فِي قضيتين متنافيتين فيعتصم بالْقَوْل دون الْفِعْل وَاعْتَلُّوا لذَلِك

الصفحة 254