كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين أظهر أَصْحَابه وَمَا نقل ذَلِك تواترا، وَكَذَلِكَ نقل نِكَاحه مَيْمُونَة آحَاد وَإِن كَانَ ذَلِك على مَلأ، وَنقل انْشِقَاق الْقَمَر
الصفحة 317
630