كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
تَفْوِيض الْأَمر فِيهِ إِلَى الِاجْتِهَاد.
(184) مَسْأَلَة
[1056] ذكرنَا من أصلنَا أَن لَا نجتزي فِي قبُول رِوَايَة الرَّاوِي بِظُهُور الْإِسْلَام وَعدم الْعلم بِالْفِسْقِ بل نبحث عَن حَاله سرا وعلنا لنعلم أَو يغلب على ظننا اتصافه بِمَا قدمْنَاهُ من الْأَوْصَاف.
وَذهب بعض الْعلمَاء من أهل الْعرَاق إِلَى الِاكْتِفَاء بِالظَّاهِرِ فِي الرِّوَايَة، نستدل عَلَيْهِم بِالشَّهَادَةِ فِي الْحُدُود فَنَقُول: ألستم شرطتم الْعَدَالَة
الصفحة 355