كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
(186) بَاب يجمع القَوْل فِي التَّعْدِيل وَالْجرْح وَعدد الْمعدل والجارح وَصفَة التَّعْدِيل وَالْجرْح
[1064] اخْتلف الْعلمَاء فِي أَنا هَل نجتزئ فِي تَعْدِيل الرَّاوِي وتزكيته بمعدل وَاحِد، فَمَا صَار إِلَيْهِ الْجُمْهُور مِنْهُم أَنا نكتفي بِعدْل وَاحِد وَكَذَلِكَ نكتفي بجارح وَاحِد وَذهب بعض الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَن تَعْدِيل الرَّاوِي لَا يثبت إِلَّا بعدلين.
[105] وَأما تَعْدِيل الشُّهُود فَالْمَشْهُور من الْمذَاهب أَنه لَا يثبت إِلَّا
الصفحة 361