كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

تعديلا.
[1080] وَالَّذِي يُوضح مَا قُلْنَاهُ أَن نقُول: إِذا تحقق عندنَا كَون الْمعدل عدلا موثوقا بِهِ فِي دينه وأمانته، وتقرر مَعَ ذَلِك علمه بِمَا يَقع بِهِ التَّعْدِيل وَالْجرْح، فَإِذا استجمعت هَذِه الْأَوْصَاف فالظن بِظَاهِر فعله مَعَ اعتقادنا فِيهِ اجْتِنَاب الزلل وَالْخَطَأ على تعمد فينبىء ظَاهر فعله عَن التَّعْدِيل كَمَا ينبى قَوْله عَن ذَلِك وَلَو سَاغَ حمل فعله على غير وَجه الصِّحَّة سَاغَ ذَلِك فِي قَوْله. 3 [1081] فَإِن قيل: فيلزمكم على اطراد ذَلِك أَن تَقولُوا إِذا روى الْعدْل عَن إِنْسَان وَترك الْعَمَل بِمَا رَوَاهُ فَيكون ذَلِك جرحا مِنْهُ، قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: إِن تحقق تَركه الْعَمَل للْخَبَر مَعَ ارْتِفَاع الدوافع والموانع وتقرر عندنَا تَركه مُوجب الْخَبَر على انه لَو كَانَ ثَابتا للَزِمَ الْعَمَل بِهِ فَيكون ذَلِك جرحا نازلا

الصفحة 372