كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
على هَذَا الْوَجْه، وَرُبمَا تعتضد الْإِجَازَة بالمناولة، وَهُوَ أَن يُجِيز الشَّيْخ رِوَايَة كتاب ويناول الْكتاب من أجَاز لَهُ رِوَايَته، وَلَيْسَت المناولة من الشَّرَائِط بل هُوَ مُؤَكد، ثمَّ لَا يَنْبَغِي للناقل أَن يُطلق فَيَقُول: حَدثنِي فلَان، فَإِن فِيهِ إيهاما وتدليسا وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يفصح بِالْإِجَازَةِ، ويتوقى اللّبْس. وَقد أَجمعُوا على جَوَاز النَّقْل على هَذَا الْوَجْه، وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك مَعَ الْإِجْمَاع أَنه إِذا
الصفحة 390