كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

من الثِّقَة مَقْبُولَة، وَإِن انْفَرد بهَا من بَين نقلة شَيْخه وَرُوَاته.
وَذهب بعض أهل الحَدِيث إِلَى أَنَّهَا لَا تقبل وَإِلَيْهِ مَال مُعظم أَصْحَاب أبي حنيفَة رَحمَه الله.
وَالَّذين قَالُوا بِقبُول الزِّيَادَة افْتَرَقُوا فرقا:

الصفحة 397