كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

[607] ثمَّ الصائرون إِلَى الْوَقْف لَا يفصلون فِيمَا حكيناه عَنْهُم بَين أَن يثبت خُرُوج بعض المسميات باستثناء مُتَّصِل بِالْخِطَابِ أَو دلَالَة دَالَّة عَلَيْهَا عقلية أَو سمعية مِمَّا لَا يتَّصل بالألفاظ اتِّصَال الِاسْتِثْنَاء بالمستثنى مِنْهُ.
[608] فَأَما الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ فقد افْتَرَقُوا فِي ذَلِك فَذهب كثير من الْفُقَهَاء من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَمَالك وَأبي حنيفَة رَحِمهم الله وَطَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين، مِنْهُم الجبائي وَابْنه إِلَى أَن الصِّيغَة الْمَوْضُوعَة للْعُمُوم إِذا خصصت صَارَت مجملة لَا يجوز الِاسْتِدْلَال بهَا فِي بَقِيَّة المسميات وَإِلَيْهِ مَال عِيسَى بن أبان وَذهب طَائِفَة من الْفُقَهَاء مِنْهُم الْكَرْخِي وَغَيره إِلَى

الصفحة 40