كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
و [إِلَيْهِ] صَار مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي كتاب الرسَالَة.
وَلَكِن فِيهِ تَفْصِيل، وَهُوَ أَن نقُول: إِن بدل اللَّفْظ فِيمَا يقطع عَن الله تَعَالَى فَإِن التبديل لَا يُغير الْمَعْنى فَلَا حرج عَلَيْهِ فِي هَذَا النَّوْع من التبديل.
الصفحة 404