كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

(206) فصل

[1130] اخْتلف الأصوليون من اصحاب الشَّافِعِي وَغَيره فِي مسئلتين: إِحْدَاهمَا أَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ: " أمرنَا بِكَذَا " و " نهينَا عَن كَذَا "، فَهَل يحمل [126 / ب] ذَلِك على أَمر الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم / وَنَهْيه؟
فَذهب بَعضهم إِلَى انه لَا يحمل عَلَيْهِ، لجَوَاز أَن يَعْنِي بقوله " أمرنَا " بعض الْخُلَفَاء أَو اعْتِقَاد أَمر الله تَعَالَى بِظَاهِر يتَمَسَّك بِهِ من الْكتاب.
وَمِنْهُم من قَالَ يحمل ذَلِك على امْر الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَإِلَيْهِ صَار

الصفحة 412