كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

أَيْضا.
وَمِنْهُم من يقدم مَرَاسِيل الْكِبَار من الْأَئِمَّة على المسندات، وَيَزْعُم أَن االإمام لَا يُرْسل الحَدِيث إِلَّا مَعَ نِهَايَة الثِّقَة وَالصِّحَّة.
[1138] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَالَّذِي نختاره أَنه لَا يجب الْعَمَل بِشَيْء من الْمَرَاسِيل حسما للباب.
وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن نقُول: قد قدمنَا أَنه لَا تقبل رِوَايَة من لم تتبين عَدَالَته، وأوضحنا أَنا لَا نكتفي بالظواهر، فَإِذا أرسل الْمَرَاسِيل وَلم يتَعَرَّض لشيخه فَلَا تعرف عَدَالَته.
[1139] فَإِن قَالُوا: إِذا روى الْعدْل وَأطلق الرِّوَايَة فروايته تعديتل

الصفحة 418