كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
مُرْسلا قد رَوَاهُ غير [هـ] مُسْندًا.
قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَهَذَا مَا لَا وَجه فِي اشْتِرَاطه، فَإِنَّهُ إِذا روى مُسْندًا من وَجه فَلَا حَاجَة إِلَى الْمُرْسل، وَإِن كَانَ الْمسند دَلِيلا على صِحَة الْمُرْسل كَانَ ذَلِك بَاطِلا.
وَإِن مَا لَا يصلح على حياله، وَكَذَلِكَ لَو وَافقه خبر،
الصفحة 425