كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

نفيا / وإثباتا لَيْسَ من القواطع وَإِنَّمَا هُوَ من المجتهدات، هَكَذَا قَالَ القَاضِي [128 / ب] رَضِي الله عَنهُ.
(210) فصل

[1151] من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ غَيره فَيقبل إِذا كَانَ بِحَيْثُ لَو انْفَرد قبل، وَذهب بعض الغلاة فِي رد الْمَرَاسِيل إِلَى أَن مَا أسْندهُ عدل فَلَا يجب الْعَمَل بِهِ إِذا ارسله عدل آخر، وَهَذَا سَاقِط من القَوْل، وَذَلِكَ أَن الْإِرْسَال لَا يضعف الْإِسْنَاد وَلَا يزِيد فِي الْإِرْسَال رُتْبَة على الرِّوَايَة عَن ضَعِيف، وَلَو رُوِيَ عدل خَبرا عَن عدل وَرَوَاهُ عدل آخر عَن مطعون فَالرِّوَايَة عَن المطعون لَا يُوجب رد حَدِيث الْعدْل عَن الْعدْل.

الصفحة 429