كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
أولى.
وَمَا اخْتَارَهُ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ أَن ذَلِك لَا يُوجب تَرْجِيحا، فَإِن النَّفْي مِمَّا يَصح نَقله، وَيقطع بِهِ كَمَا يَصح نقل الْإِثْبَات.
الصفحة 447
630