كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الِاحْتِيَاط لَيْسَ مِمَّا يتَعَلَّق بطرِيق النَّقْل، وَشرط مَا يتَمَسَّك بِهِ من الترجيحات أَن تكون مُؤثرَة فِي طَرِيق النَّقْل بقضية فِيهَا غلبات الظنون، على أَن الْإِبَاحَة رُبمَا يكون أحوط فِي بعض الْمنَازل. [1187] وَمِمَّا اخْتلفُوا فِيهِ أَيْضا: أَن أحد الْحَدِيثين إِذا تضمن دَرْء حد، وتضمن الثَّانِي إِيجَابه /.

الصفحة 449