كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
[1191] وَنحن نذْكر ر مَا نرتضيه من الْحَد الْآن ثمَّ نومىء إِلَى وَجه الرَّد على هَؤُلَاءِ، فَالْأولى أَن نقُول فِي حد النّسخ وَمَعْنَاهُ: هُوَ الْخطاب الدَّال على ارْتِفَاع الحكم الثَّابِت بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدّم على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا مَعَ تراخيه عَنهُ. وَإِنَّمَا عدلنا عَن لفظ النَّص: فَإِن النَّص فِي تواضع الْأُصُولِيِّينَ هُوَ
الصفحة 452