كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
الْمُعْتَزلَة ذَلِك وَالْمَسْأَلَة بِأَصْل قدمْنَاهُ وَهُوَ أَنا [نجوز ارْتِفَاع التَّكْلِيف عَن المخاطبين جملَة، فَلِأَن] يجوز ارْتِفَاع عبَادَة بِعَينهَا لَا إِلَى بدل أولى.
الصفحة 479
630