كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الْمُعْتَزلَة ذَلِك وَالْمَسْأَلَة بِأَصْل قدمْنَاهُ وَهُوَ أَنا [نجوز ارْتِفَاع التَّكْلِيف عَن المخاطبين جملَة، فَلِأَن] يجوز ارْتِفَاع عبَادَة بِعَينهَا لَا إِلَى بدل أولى.

الصفحة 479